الشيخ الجواهري
557
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكن الأقوى وجوب العدّة [ 1 ] . نعم يقوى أنّ الاكتفاء بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً في عزل السيّد أمته عن عبده بغير الطلاق [ 2 ] . ( ويجوز إبتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهنّ وغيرهم ( وكذا بناتهم ) وغيرهن [ 3 ] . ( و ) كذا يجوز [ 4 ] ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) [ 5 ] . فيترتب عليه حينئذٍ آثار الابتياع الصحيح من حلّ الوطء بالملك وغيره وأنّ الجميع للإمام أو فيه حقّ الخمس [ 6 ] . ( تتمّة ، تشتمل على مسألتين ) قد تقدّم الكلام في ( الأولى ) منهما في كتاب البيع ، وهي ( كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك ) ولو إرثاً ( حرم عليه وطؤها ) قبلًا بل ودبراً على إشكال ، ( حتّى يستبرئها بحيضة ) مع احتمال وطء السيّد لها بل وعلمه [ 7 ] .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 167 . المسالك 8 : 76 . كشف اللثام 7 : 338 . ( 2 ) حكاه في جامع المقاصد 13 : 167 ، انظر القواعد 3 : 147 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 149 ، ب 45 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) انظر الوسائل 15 : 129 ، ب 50 من جهاد العدوّ . ( 5 ) انظر الوسائل 9 : 543 ، ب 4 من الأنفال . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 89 ، ب 6 من نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) انظر الوسائل 18 : 257 ، ب 10 من بيع الحيوان ، و 21 : 104 ، ب 17 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 8 ) حكاه في المسالك ( 8 : 78 ) عن الحلّي ، انظر السرائر 2 : 346 . ( 9 ) المؤمنون : 6 . الوسيلة : 308 . ( 10 ) المؤمنون : 6 . الوسيلة : 308 .